المادة 98

معرف المادة: 7538

رقم المادة : 184

المادة 98 – تنقضي التدابير الاحترازية بوفاة المحكوم عليه، عدا التدابير المادية. ولا يحول العفو العام دون تنفيذ التدابير الاحترازية ما لم ينص قانون العفو على خلاف ذلك. وتسقط التدابير الاحترازية بمضي عشر سنوات على صيرورة الحكم نهائيا، ما لم تكن المراقبة الشرطية تبعية فتسقط بسقوط العقوبة الاصلية.

الموضوع: تنقضی التدابیر الاحترازية بوفاة المحكوم عليه,عدم تأثير العفو العام على تنفيذ التدابیر الاحترازية,سقوط التدابیر الاحترازية بمضي عشر سنوات,سقوط المراقبة الشرطية تبعية بسقوط العقوبة الاصلية