المادة 96 – حل الجمعية او المؤسسة هو انهاء وجودها القانوني وتصفية اموالها.
وللمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة عمدية ارتكبت باسم الجمعية او المؤسسة او لحسابها، ان تامر بحلها اذا تبين ان الغرض الحقيقي منها هو ارتكاب الجرائم او ان نشاطها اصبح يمثل خطرا جسيما على امن الدولة او النظام العام.
وتؤول اموال الجمعية او المؤسسة المنحلة الى الجهة التي يحددها قانونها الاساسي، فاذا لم يوجد نص، تؤول الى الخزينة العامة، وذلك كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية.
الموضوع: حل الجمعية أو المؤسسة,إنهاء وجود الجمعية أو المؤسسة القانونية,تصفية أموال الجمعية أو المؤسسة,حكم المحكمة بحل الجمعية أو المؤسسة,إحالة أموال الجمعية أو المؤسسة المنحلة