المادة 95

معرف المادة: 7535

رقم المادة : 184

المادة 95 – اغلاق المحل هو منع ممارسة اي نشاط في المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة. وللمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة عمدية ارتكبت في محل تجاري او صناعي او غيره، ان تامر باغلاقه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا تبين لها ان المحل استعمل لتسهيل ارتكاب الجريمة او ان استمرار العمل فيه يمثل خطرا على الامن او الاداب العامة. ويستتبع الاغلاق حظر ممارسة ذات النشاط في المحل من قبل المحكوم عليه او احد افراد اسرته او اي شخص اخر يكون للمحكوم عليه سلطة عليه، ولا يمنع الاغلاق من ممارسة نشاط اخر مشروع او انتقال ملكية المحل الى غير من ذكروا. واذا خالف المحكوم عليه امر الاغلاق، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة.

الموضوع: اغلاق المحل,منع ممارسة النشاط,حکم الاغلاق,عقوبة مخالفة أمر الاغلاق