المادة 94

معرف المادة: 7534

رقم المادة : 184

المادة 94 – المصادرة الاحترازية هي ضبط الاشياء التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته، ولو لم تكن ملكا للمتهم او لم يصدر حكم بالادانة. وتامر المحكمة بالمصادرة في جميع الاحوال ما لم تكن الاشياء مما يمكن ازالة صفة الجريمة عنها وتصحيح وضعها قانونا.

الموضوع: المصادرة الاحترازية,ضبط الاشياء,جريمة في ذاته,المصادرة في جميع الاحوال,ازالة صفة الجريمة