المادة 92 – سحب اجازة السوق او السلاح هو حرمان المحكوم عليه من حق قيادة المركبات او حمل السلاح للمدة التي يحددها الحكم.
وللمحكمة عند الحكم بالادانة في جريمة ارتكبت بواسطة مركبة او سلاح، ان تامر بسحب الاجازة لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
واذا قاد المحكوم عليه مركبة او حمل سلاحا خلال مدة السحب، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة.
الموضوع: سحب اجازة السوق,سحب اجازة السلاح,حرمان المحكوم عليه من حق قيادة المركبات,عقوبة قيادة المركبة أو حمل السلاح خلال مدة السحب