المادة 91 – حظر ممارسة العمل هو منع المحكوم عليه من مزاولة مهنة او حرفة او نشاط يتوقف ممارسته على اجازة من السلطة المختصة.
وللمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة عمدية ارتكبت بمناسبة ممارسة العمل، ان تامر بحظر ممارسته لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا تبين لها ان بقاء المحكوم عليه في ممارسة العمل يمثل خطرا على المجتمع.
واذا خالف المحكوم عليه الحظر، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة.
الموضوع: حظر ممارسة العمل,منع المحكوم عليه من مزاولة مهنة,تحديد مدة الحظر,عقوبة مخالفة الحظر