المادة 90

معرف المادة: 7530

رقم المادة : 184

المادة 90 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة هو حرمان المحكوم عليه من ممارسة هذه السلطات بالنسبة لمن ارتكبت الجريمة ضده. وللمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة عمدية ارتكبها الولي او الوصي او القيم ضد المولى عليه او الموصى عليه او المحجور، ان تامر باسقاط ولايته او وصايته او قوامته. ويكون الاسقاط مؤبدا او مؤقتا للمدة التي يحددها الحكم.

الموضوع: اسقاط الولاية,اسقاط الوصاية,اسقاط القوامة,حکم مؤبد یا مؤقت