المادة 88

معرف المادة: 7528

رقم المادة : 184

المادة 88 – الالزام بالعمل هو تكليف المحكوم عليه باداء عمل معين في احدى المؤسسات او المشاريع العامة بما يتناسب مع قدراته. وللمحكمة عند الحكم بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة، ان تامر بدلا من العقوبة بالزام المحكوم عليه بالعمل لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة، على ان لا تزيد ساعات العمل اليومية على ثماني ساعات. ويتقاضى المحكوم عليه اجرا عن عمله تحدده الجهة التي يعمل لديها بما لا يقل عن الحد الادنى للاجور. واذا امتنع المحكوم عليه عن العمل او قصر فيه بغير عذر مقبول، نفذت بحقه العقوبة الاصلية بعد اسقاط ما يعادل المدة التي قضاها في العمل.

الموضوع: الزام المحكوم عليه بالعمل,تحديد مدة العمل,تقاضى الأجر عن العمل,تنفيذ العقوبة الأصلية بعد الامتناع عن العمل