المادة 75

معرف المادة: 75

رقم المادة : 238

المادة 75 اذا اتهم حدث بارتكاب اكثر من جريمة جازت محاكمته عن جميع تلك الجرائم في دعوى واحدة يصدر فيها حكم واحد على ان تاخذ المحكمة بنظر الاعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بها دون غيرها.

الموضوع: محاكمة حدث عن جرائم متعددة في دعوى واحدة,اعتبار الجريمة الأشد عند الحكم,إصدار حكم واحد عن جميع الجرائم