المادة 75
اذا اتهم حدث بارتكاب اكثر من جريمة جازت محاكمته عن جميع تلك الجرائم في دعوى واحدة يصدر فيها حكم واحد على ان تاخذ المحكمة بنظر الاعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بها دون غيرها.
الموضوع: محاكمة حدث عن جرائم متعددة في دعوى واحدة,اعتبار الجريمة الأشد عند الحكم,إصدار حكم واحد عن جميع الجرائم