المادة 74
1 – يكون عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة اساسا لتعيين مسؤوليته.
2 – اذا ارتكب الصبي جريمة واصبح وقت الحكم عليه فتى يحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة كما لو كان صبيا.
وللمحكمة ان تبدل عقوبة الحجز في مدرسة اصلاحية بالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين للمدة المحكوم بها.
3 – واذا ارتكب الحدث جريمة واتم وقت الحكم عليه الثامنة عشرة من عمره حكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة كما لو كان حدثا، على ان تبدل المحكمة عقوبة الحجز في مدرسة اصلاحية، بالنسبة للصبي الى الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين.
وتبدل عقوبة الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين الى عقوبة السجن اذا كانت الجريمة المرتكبة جناية وبالحبس اذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة وذلك لمدة تساوي المدة التي يمكن فرضها عليه عند ارتكاب الجريمة. وان تبدل باقي العقوبات المقررة قانونا بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
4 – اذا اتم الصبي المحجوز في مدرسة اصلاحية الثامنة عشرة من عمره وجب نقله منها الى مدرسة الفتيان الجانحين ليقضي فيها ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به. واذا اتم المحجوز في مدرسة الفتيان الجانحين الثلاثين من عمره وجب نقله منها الى السجن ليقضي ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به.
الموضوع: عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة اساسا لتعيين مسؤوليته,حكم العقوبة المقررة للجريمة بالنسبة للصبي,تبديل عقوبة الحجز في مدرسة اصلاحية,تبديل عقوبة الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين,نقل المحجوزين بين مؤسسات الإصلاح والسجون