المادة 6
تلتزم الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعتقلين في سجون القوات متعددة الجنسيات إلى السجون العراقية لتنفيذ أحكام هذا القانون بحقهم .
الموضوع: التزام الحكومة العراقية بنقل المعتقلين إلى السجون العراقية,تنفيذ أحكام القانون بحق المعتقلين