المادة 5
الاحكام المرتبطة بالمادة
أولا ً- تشكل لجنة أو أكثر بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل منطقه أستئنافية برئاسة قاض من الصنف الأول و عضوية ثلاثة قضاة تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون , و يمثل الادعاء العام أمام اللجنة أحدُ أعضائه يسميه رئيس الادعاء العام .
ثانياً ـ يحق للأشخاص المشمولين بأحكام المادة (1) و (3) من هذا القانون أو ذويهم
تقديم طلب للنظر في شمول قضاياهم بالعفو الى اللجان المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون وتكون اللجان ملزمة بالنظر في تلك الطلبات .
ثالثاً ـ تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة تدقيق أضابير المشمولين بأحكام هذا القانون وتصدر قراراتها وفقاً لأحكامه ، و تكون قراراتها قابلة للطعن بها أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية .
الموضوع: تشكيل لجان تنفيذ أحكام القانون,حق تقديم طلب للعفو,التزام اللجان بالنظر في الطلبات,إصدار قرارات قابلة للطعن