المادة 4

معرف المادة: 7354

رقم المادة : 176

المادة 4 أذا أرتكب من أعفى عنه بموجب أحكام هذا القانون جريمة عمدية من الجرائم المذكورة في المادة (2) من هذا القانون خلال خمسة سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي أعفي منها وتحرك الإجراءات الجزائية بحقه أذا كان قد أعفي عنه دوري التحقيق و المحاكمة .

الموضوع: تنفيذ العقوبات المقررة على من ارتكب جريمة عمدية بعد الإعفاء,تحريك الإجراءات الجزائية ضد المعفى عنه في حالة ارتكاب جريمة خلال فترة معينة,تحديد فترة الخمس سنوات كحد أقصى لعودة العقوبات بعد الإعفاء