المادة 3

معرف المادة: 7353

رقم المادة : 176

المادة 3 أ ‌- توقف وقفاً نهائياً الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين في الجرائم باستثناء الجرائم الواردة في الفقرة (ثانياً ) من المادة (2) من هذا القانون سواء أكانت قضاياهم في دور التحقيق أم المحاكمة ، و يخلى سبيل من كان موقوفاً منهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون . ب ‌- تقوم اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون بإطلاق سراح أي شخص رهن الاعتقال أذا مضى على اعتقاله أكثر من ستة أشهر و لم يعرض على قاضي التحقيق أو مضى على اعتقاله أكثر من سنة و لم يُحال إلى المحكمة المختصة .

الموضوع: توقف الإجراءات القانونية بحق المتهمين في الجرائم,إطلاق سراح المعتقلين بعد فترة معينة,استثناء الجرائم الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة (2),إخلاء سبيل الموقوفين بقرار اللجنة