المادة 2

معرف المادة: 7352

رقم المادة : 176

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة يستثنى من حكم المادة (1) من هذا القانون ما يأتي : أولا ً : المحكومون بالإعدام بموجب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 . ثانيـاً : المحكومون عن الجرائم الآتية : أ‌ - الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10 ) لسنة 2005 . ب‌ - جرائم الإرهاب أذا نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة . ج - جرائم القتل العمد . د - جرائم القتل الخطأ التي لم يتنازل ذوو العلاقة فيها عن حقوقهم الشخصية . هـ - جرائم خطف الأشخاص . و- جرائم السرقة المقترنة بظرف مشدد. ز- جرائم اختلاس أموال الدولة أو تخريبها عمدا ً. ح - جرائم الاغتصاب و اللواط . ط ـ جرائم الزنا بالمحارم . ي- جرائم تزييف العملة العراقية أو الأجنبية و جرائم تزوير المحررات الرسمية . ك- جرائم المخدرات . ل - جرائم تهريب الآثار . م ـ الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 .

الموضوع: استثناء المحكومون بالإعدام,استثناء الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا,استثناء جرائم الإرهاب إذا نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة,استثناء جرائم القتل العمد,استثناء جرائم القتل الخطأ التي لم يتنازل ذوو العلاقة فيها عن حقوقهم الشخصية,استثناء جرائم خطف الأشخاص,استثناء جرائم السرقة المقترنة بظرف مشدد,استثناء جرائم اختلاس أموال الدولة أو تخريبها عمداً,استثناء جرائم الاغتصاب واللواط,استثناء جرائم الزنا بالمحارم,استثناء جرائم تزييف العملة العراقية أو الأجنبية وجرائم تزوير المحررات الرسمية,استثناء جرائم المخدرات,استثناء جرائم تهريب الآثار,استثناء الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري