المادة 1
يعفى عفواً عاماً المحكومين العراقيون ومن كان مقيما ً في العراق عما تبقى من مددِ محكومياتهم و يُطلق سراحُهم بقرارٍ من اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون .
الموضوع: يعفى المحكومين العراقيون من مدد محكومياتهم,إطلاق سراح المحكومين بقرار اللجنة,تطبيق العفو العام على المقيمين في العراق