المادة 2
تجري محاكمة الاشخاص الذي ارتكبوا جريمة ما عدا الجرائم المرتكبة ضد الحكومة خارج المنطقة المبينة في المادة الاولى والتجاوا الى المنطقة قبل تاريخ 12 – 8- 38 وفق نظام دعاوي العشائر اذا كانوا من العشائر.
الموضوع: محاكمة الاشخاص الذي ارتكبوا جريمة,الجرائم المرتكبة ضد الحكومة,التجاوا الى المنطقة قبل تاريخ 12 – 8- 38,نظام دعاوي العشائر,الاشخاص من العشائر