المادة 2

معرف المادة: 7348

رقم المادة : 175

المادة 2 تجري محاكمة الاشخاص الذي ارتكبوا جريمة ما عدا الجرائم المرتكبة ضد الحكومة خارج المنطقة المبينة ‏في المادة الاولى والتجاوا الى المنطقة قبل تاريخ 12 – 8- 38 وفق نظام دعاوي العشائر اذا كانوا من ‏العشائر.‏

الموضوع: محاكمة الاشخاص الذي ارتكبوا جريمة,الجرائم المرتكبة ضد الحكومة,التجاوا الى المنطقة قبل تاريخ 12 – 8- 38,نظام دعاوي العشائر,الاشخاص من العشائر