المادة 15

معرف المادة: 7346

رقم المادة : 174

المادة 15 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) . مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان – العراق هه ولير 29 / نه وروز / 2707 كوردية 18 / نيسان / 2007 ميلادية 1 / ربيع الثاني / هجرية الاسباب الموجبة بما ان الهدف الاساسي من العقوبة هو اصلاح الجاني وتقويم سلوكه ونظرا لان المحكومين الذين يشملهم هذا العفو قد قضوا مدة معينة في مؤسسات الاصلاح الاجتماعي وبغية اعطاء الفرصة لاعادتهم الى المجتمع عن طريق اطلاق سراحهم او تخفيض مدة محكومياتهم وايقاف الاجراءات القانونية لمن هم في مرحلة التحقيق والمحاكمة وبمناسبة اعياد نوروز واذار وتقديرا لسلطات الاقليم لهذه المناسبات التاريخية ولبعث السرور في قلوب المتصالحين وذوي المحكومين والمودعين من الاحداث فقد شرع هذا القانون .

الموضوع: تنفیذ قانون,انتشار در روزنامه رسمی,عفو محکومین,کاهش مدت محکومیت,توقف اقدامات قانونی در مراحل تحقیق و محاکمه