المادة 12
تشكل لغرض تنفيذ احكام هذا القانون لجنة برئاسة حاكم لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يتم تنسيبه من قبل وزير العدل وعضوية ممثلين عن كل من وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان وهيئة الاشراف العدلى ورئاسة الادعاء العام لمتابعة تنفيذ احكام هذا القانون وكذلك متابعة قضايا جميع الموقوفين في اقليم كوردستان بغية الاسراع في انجاز معاملاتهم وقضاياهم على ان تنجز اعمالها خلال مدة اقصاها تسعون يوما من تاريخ صدور هذا القانون وبانتهائها تعتبر اللجنة منحلة .
الموضوع: تشکیل کمیته اجرای احکام قانون,رئیس کمیته با درجه صنف دوم,نظارت بر اجرای احکام قانون,پیگیری قضايا موقوفین در اقلیم کردستان,انحلال کمیته پس از اتمام کار