المادة 11

معرف المادة: 7342

رقم المادة : 174

المادة 11 اذا عاد المستفيد من الموقوفين او المحكومين من احكام هذا القانون خلال ( ثلاث سنوات ) من تاريخ اطلاق سراحه الى ارتكاب جريمة وعوقب من اجلها من قبل المحكمة المختصة بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، يلغى قرار الاعفاء او التخفيض وينفذ بحقه كامل العقوبة الساقطة عنه اذا كان الفعل الذي ارتكبه جناية ونصف مدة العقوبة اذا كانت الجريمة جنحة . كما يلغى قرار ايقاف الاجراءات الذي تمتع به بموجب احكام هذا القانون وتستانف الاجراءات بحقه في القضية التي اوقف فيها .

الموضوع: إلغاء قرار الإعفاء أو التخفيض,تنفيذ العقوبة كاملة,إلغاء قرار إيقاف الإجراءات,استئناف الإجراءات في القضية