المادة 10

معرف المادة: 7341

رقم المادة : 174

المادة 10 يستفيد من احكام هذا القانون المحكومون الذين صدرت بحقهم احكام غيابية ويسلمون انفسهم او يتم القاء القبض عليهم خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القانون .

الموضوع: استفاده از احکام قانون برای محکومین غیابی,تسلیم خود به مراجع قضایی,مدت زمان تعیین شده برای تسلیم خود,نتایج ناشی از عدم تسلیم در مدت مقرر