المادة 8
تعتبر المصالحة بين اطراف الدعوى متحققة اذا :
اولا : كان المشتكي او المدعي بالحق الشخصي قد تصالح وتنازل عن حقوقه الشخصية في نفس الدعوى التي صدر فيها الحكم .
ثانيا : او تنازل عن حقوقه الشخصية بعد صدور الحكم امام القضاء او خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا القانون وتقرر المحكمة شمول المحكوم بالاعفاء واطلاق سراحه .
الموضوع: المصالحة بين اطراف الدعوى,تنازل المشتكي عن حقوقه الشخصية,شمول المحكوم بالاعفاء,اطلاق سراح المحكوم