المادة 7
لا تسري احكام المواد ( 1 ، 2 ، 4 ، 5 ) من هذا القانون على المحكومين العائدين ومرتكبي الجرائم التالية :
اولا : الارهاب .
ثانيا : قتل الاجانب العاملين في الاقليم .
ثالثا : القتل المقترن بالسرقة .
رابعا : الاتجار بالمخدرات .
خامسا : الجرائم الماسة بامن الاقليم الداخلي والخارجي .
سادسا : اختلاس اموال الاقليم .
سابعا : التزوير في المحررات الرسمية المتعلقة باقتصاد وامن الاقليم .
ثامنا : تزوير وتزييف العملات .
تاسعا : الرشوة .
عاشرا : الاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم .
حادي عشر : القتل بذريعة بواعث شريفة ( غسل العار ) .
الموضوع: عدم سريان احکام قانون بر محكومين عائدين,عدم سريان احكام قانون بر مرتكبي جرائم خاص,جرائم مرتبط با تروریسم,جرائم قتل و سرقت,جرائم مربوط به مواد مخدر,جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی,اختلاس اموال,تزویر در اسناد رسمی,تزویر و تزیف ارز,رشوه,جرائم جنسی و اخلاقی,جرائم قتل به بهانه شرف