المادة 7

معرف المادة: 7338

رقم المادة : 174

المادة 7 لا تسري احكام المواد ( 1 ، 2 ، 4 ، 5 ) من هذا القانون على المحكومين العائدين ومرتكبي الجرائم التالية : اولا : الارهاب . ثانيا : قتل الاجانب العاملين في الاقليم . ثالثا : القتل المقترن بالسرقة . رابعا : الاتجار بالمخدرات . خامسا : الجرائم الماسة بامن الاقليم الداخلي والخارجي . سادسا : اختلاس اموال الاقليم . سابعا : التزوير في المحررات الرسمية المتعلقة باقتصاد وامن الاقليم . ثامنا : تزوير وتزييف العملات . تاسعا : الرشوة . عاشرا : الاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم . حادي عشر : القتل بذريعة بواعث شريفة ( غسل العار ) .

الموضوع: عدم سريان احکام قانون بر محكومين عائدين,عدم سريان احكام قانون بر مرتكبي جرائم خاص,جرائم مرتبط با تروریسم,جرائم قتل و سرقت,جرائم مربوط به مواد مخدر,جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی,اختلاس اموال,تزویر در اسناد رسمی,تزویر و تزیف ارز,رشوه,جرائم جنسی و اخلاقی,جرائم قتل به بهانه شرف