المادة 6

معرف المادة: 7337

رقم المادة : 174

المادة 6 يعفى عفوا عاما المحكومون في جرائم المخالفات وتوقف الاجراءات القانونية بحق المتهمين فيها .

الموضوع: يعفى المحكومون في جرائم المخالفات,توقف الاجراءات القانونية بحق المتهمين في جرائم المخالفات