المادة 5

معرف المادة: 7336

رقم المادة : 174

المادة 5 توقف الاجراءات القانونية بشكل نهائي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة في جميع الجرائم الواقعة قبل تاريخ صدور هذا القانون اذا تمت او تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء .

الموضوع: توقف الاجراءات القانونية بشكل نهائي,المصالحة بين اطراف الجرائم,الجرائم الواقعة قبل تاريخ صدور القانون