المادة 5
توقف الاجراءات القانونية بشكل نهائي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة في جميع الجرائم الواقعة قبل تاريخ صدور هذا القانون اذا تمت او تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء .
الموضوع: توقف الاجراءات القانونية بشكل نهائي,المصالحة بين اطراف الجرائم,الجرائم الواقعة قبل تاريخ صدور القانون