المادة 4
تخفض مدة العقوبة المحكوم بها ( للنزلاء والمودعين ) في دوائر الاصلاح الاجتماعي في اقليم كوردستان بنسبة 30% من مدة العقوبة الاصلية الصادرة بحقهم في القضايا التي لم تتم المصالحة فيها بين اطرافها امام القضاء وتعتبر المدة المخفضة بمثابة مدة مقضية في دائرة الاصلاح الاجتماعي لاغراض الافراج الشرطي .
الموضوع: تخفیف مدت عقوبه,مدت عقوبه کاهش یافته,مدت مقضی در اصلاح اجتماعی,آزادی مشروط