المادة 2

معرف المادة: 7333

رقم المادة : 174

المادة 2 تخفض عقوبة المحكومين بالاعدام في القضايا التي تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء الى السجن المؤبد .

الموضوع: تخفیف عقوبه محكومين بالاعدام,مصالحة بين اطراف قضايا امام القضاء,تبديل عقوبه اعدام به حبس مؤبد