المادة 1

معرف المادة: 7332

رقم المادة : 174

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يعفى عفوا عاما المحكومون والنزلاء والمودعون في القضايا التي تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء .

الموضوع: يعفى المحكومون من العقوبة,يعفى النزلاء من العقوبة,يعفى المودعون في القضايا من العقوبة,تتم المصالحة بين الأطراف أمام القضاء