المادة 50

معرف المادة: 7331

رقم المادة : 173

المادة 50 المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية واقره مجــلس قيادة الثورة. صدر القانون الاتي: - المادة 1 يعفى عفوا عاما ضباط ومفوضو وضباط صف ومراتب الشرطة والامن والجنسية والشرطة الممتازة الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والتاسعة والستين من قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 المعدل. المادة 2 تسرى احكام المادة الاولى على من القي القبض عليه او سلم نفسه قبل نفاذ هذا القانون او من يلقى القبض عليه او يسلم نفسه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه. المادة 3 لا تحتسب فترة التغيب المشمولة باحكام هذا القانون لاغراض الخدمة. المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية. المادة 5 على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر جمادى الاولى لسنة 1390 المصادف لليوم التاسع من شهر تموز لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجــلس قيادة الثورة رئيس الجــمهورية الاسباب الموجبة لغرض اتاحة الفرصة للمتغيبين من منتسبي الشرطة والامن والجنسية للالتحاق بوحداتهم بغية الاسهام في خدمة الشعب بكل تفان واخلاص ونكران ذات فقد شرع هذا القانون.

الموضوع: اعفاء ضباط ومفوضو وضباط صف ومراتب الشرطة والامن والجنسية من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري,سريان احكام الاعفاء على من القي القبض عليه او سلم نفسه قبل نفاذ القانون,عدم احتساب فترة التغيب لاغراض الخدمة,تنفيذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية