المادة 2

معرف المادة: 7327

رقم المادة : 173

المادة 2 تسرى احكام المادة الاولى على من القي القبض عليه او سلم نفسه قبل نفاذ هذا القانون او من يلقى القبض عليه او يسلم نفسه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه.

الموضوع: تسرى احكام المادة الاولى على من القي القبض عليه,تسرى احكام المادة الاولى على من سلم نفسه,تسرى احكام المادة الاولى على من يلقى القبض عليه خلال تسعين يوما,تسرى احكام المادة الاولى على من يسلم نفسه خلال تسعين يوما