المادة 1

معرف المادة: 7326

رقم المادة : 173

المادة 1 يعفى عفوا عاما ضباط ومفوضو وضباط صف ومراتب الشرطة والامن والجنسية والشرطة الممتازة الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والتاسعة والستين من قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 المعدل.

الموضوع: يعفى ضباط ومفوضو وضباط صف ومراتب الشرطة والامن والجنسية من الجرائم المنصوص عليها,تغيب من منتسبي الشرطة والامن والجنسية