المادة 73
1 – اذا ارتكب الفتى جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كانت عقوبة الجناية الاعدام او السجن المؤبد.
2 – وبالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجناية اذا كانت هذه العقوبة السجن المؤقت ويجوز للمحكمة ان تحكم على الفتى بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجناية قانونا اذا كانت عقوبة الجناية تقل عن عشر سنوات على ان لا تزيد مدة الحجز في الاصلاحية مدة خمس سنوات في جميع الاحوال.
الموضوع: الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس عشرة سنة في حالة الجناية التي عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد,الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجناية في حالة السجن المؤقت,الحجز في مدرسة إصلاحية لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجناية إذا كانت عقوبة الجناية تقل عن عشر سنوات,الحد الأقصى لمدة الحجز في المدرسة الإصلاحية لا تزيد عن خمس سنوات