المادة 2

معرف المادة: 7272

رقم المادة : 172

المادة 2 يلغى قانون العفو العام عن القائمين بالحركة المسلحة الكردية /9/ لسنة 1963 . وتعتبر جميع القرارات الصادرة بموجبه نافذة المفعول .

الموضوع: إلغاء قانون العفو العام عن القائمين بالحركة المسلحة الكردية,نفاذ القرارات الصادرة بموجب قانون العفو العام