المادة 1

معرف المادة: 7271

رقم المادة : 172

المادة 1 يعفى جميع الاشخاص الذين قاموا بحركة التمرد في المنطقة الشمالية في الجمهورية العراقية والمشتركين فيها والمساهمين في العمل من اعمالها منذ يوم 10-9-1961 الى 10-2-1964 من التعقيبات والتبعات القانونية عن جميع الافعال الصادرة منهم ممن له مساس بالحركة المذكورة.

الموضوع: اعفاء جميع الاشخاص الذين قاموا بحركة التمرد,التعقيبات والتبعات القانونية عن جميع الافعال الصادرة منهم,المسؤولية القانونية عن اعمال الحركة المذكورة