المادة 1
يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في النواحي والمناطق المعينة من لوائي الموصل واربيل بموجب الارادة الملكية المرقمة 461 والمؤرخة 5 اب سنة 1935 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .
الموضوع: اعفاء من التبعات القانونية,تنفيذ الاحكام العرفية,الاحكام العرفية المعلنة,المناطق المعينة