المادة 72

معرف المادة: 72

رقم المادة : 238

المادة 72 اذا ارتكب الصبي جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات اذا كانت الجناية معاقبا عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد، وبالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على اربع سنوات اذا كانت الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت.

الموضوع: الحجز في مدرسة اصلاحية,مدة الحجز,الجناية المعاقب عليها بالاعدام,الجناية المعاقب عليها بالسجن المؤبد,الجناية المعاقب عليها بالسجن المؤقت