المادة 72
اذا ارتكب الصبي جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات اذا كانت الجناية معاقبا عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد، وبالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على اربع سنوات اذا كانت الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت.
الموضوع: الحجز في مدرسة اصلاحية,مدة الحجز,الجناية المعاقب عليها بالاعدام,الجناية المعاقب عليها بالسجن المؤبد,الجناية المعاقب عليها بالسجن المؤقت