المادة 3
على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر سنة 1356 واليوم التاسع من شهر مايس سنة 1937 .
غازي
جعفر ابو التمن
وزير المالية
ناجي الاصيل
وزير الخارجية
حكمة سليمان
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
كامل الجاردجي
وزير الاقتصاد
والمواصلات
عبد اللطيف نوري
وزير الدفاع
صالح جبر
وزير العدلية
يوسف ابراهيم
وزير المعارف
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1569 في 24 - 5 - 37)