المادة 1

معرف المادة: 7100

رقم المادة : 166

المادة 1 يعفى الذي قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في مركز لواء بغداد والمناطق المجاورة له بموجب الارادة الملكية المرقمة 255 والمؤرخة في اليوم الثامن من شهر جمادي الاول سنة 1360 واليوم الثالث من شهر حزيران سنة 1941 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .

الموضوع: اعفاء من التبعات القانونية,تنفيذ الاحكام العرفية,مركز لواء بغداد,الأعمال المنفذة بموجب الارادة الملكية