المادة 10

معرف المادة: 7048

رقم المادة : 165

المادة 10 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الموضوع: نشر القانون في الجريدة الرسمية,تنفيذ القانون من قبل الوزراء