المادة 6 يعاد الطلاب المشمولون باحكام هذا القانون، الى نفس الصفوف التي كانوا يدرسون فيها في كلياتهم ومعاهدهم ومدارسهم، وعدم اعتبار سنوات انقطاعهم عن الدراسة بسبب الهروب، سنوات رسوب.
الموضوع: إعادة الطلاب إلى الصفوف الدراسية,عدم اعتبار سنوات انقطاع الدراسة سنوات رسوب