المادة 5 يعتبر العائدون المشمولون باحكام هذا القانون، مؤجلين من اداء الخدمة العسكرية وخدمة الاحتياط، لمدة سنتين، الا في حالة رغبتهم في اداء الخدمة المذكورة.
الموضوع: العائدون المشمولون باحكام هذا القانون مؤجلين من اداء الخدمة العسكرية وخدمة الاحتياط لمدة سنتين,الرغبة في اداء الخدمة العسكرية