المادة 4 يعين العاطلون من العائدين في دوائر الدولة ومؤسساتها حسب مؤهلاتهم العلمية او المهنية، ويتولى النائب الاول لرئيس الوزراء توزيعهم، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ويعتبرون معينين، اعتبارا من تاريخ وصولهم العراق وتقديم طلب بتعيينهم، وتستحدث لهم الدرجات اللازمة لاغراض التعيين، في حالة عدم توفرها في تلك الدوائر.
الموضوع: تعيين العاطلين من العائدين في دوائر الدولة,توزيع العاطلين بالتنسيق مع الوزارات المعنية,استحداث الدرجات اللازمة للتعيين,اعتبار العاطلين معينين اعتبارا من تاريخ وصولهم العراق