المادة 3 يعاد المشمولون باحكام هذا القانون، الى وظائفهم واعمالهم التي كانوا يعملون فيها وبنفس رواتبهم واجورهم السابقة، اعتبارا من تاريخ وصولهم العراق وتقديمهم طلبات بذلك، ويستثنى من ذلك العسكريون ومنتسبو قوى الامن الداخلي، وتتولى وزارة المالية توزيعهم على الدوائر المدنية الاخرى حسب مؤهلاتهم العلمية او المهنية، وفقا لتوجيهات النائب الاول لرئيس الوزراء، وتستحدث الدرجات اللازمة لذلك.
الموضوع: إعادة المشمولين بأحكام هذا القانون إلى وظائفهم وأعمالهم السابقة,استثناء العسكريين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي من العودة إلى وظائفهم,توزيع المشمولين على الدوائر المدنية حسب مؤهلاتهم العلمية أو المهنية,استحداث الدرجات اللازمة لتوزيع المشمولين