المادة 2 تلغى القرارات المتعلقة بمصادرة اموال الاشخاص المشمولين باحكام هذا القانون، وتعاد اليهم تلك الاموال عينا او قيمة ما بيع منها، وتعاد اليهم كافة حقوقهم المدنية.
الموضوع: إلغاء القرارات المتعلقة بمصادرة الأموال,إعادة الأموال إلى الأشخاص المشمولين,إعادة الحقوق المدنية للأشخاص المشمولين