المادة 2

معرف المادة: 7040

رقم المادة : 165

المادة 2 تلغى القرارات المتعلقة بمصادرة اموال الاشخاص المشمولين باحكام هذا القانون، وتعاد اليهم تلك الاموال عينا او قيمة ما بيع منها، وتعاد اليهم كافة حقوقهم المدنية.

الموضوع: إلغاء القرارات المتعلقة بمصادرة الأموال,إعادة الأموال إلى الأشخاص المشمولين,إعادة الحقوق المدنية للأشخاص المشمولين