المادة 1

معرف المادة: 7039

رقم المادة : 165

المادة 1 يعفى منتسبو الجيش وقوى الامن الداخلي والمدنيين الهاربين خارج القطر، من جميع الجرائم التي ارتكبوها، ومن جميع العقوبات الاصلية والتبعية الصادرة بحقهم، ويعفون من جميع العقوبات المنصوص عليها في القوانين العسكرية المترتبة على تغيبهم او هروبهم او تخلفهم او مخالفتهم، وتغلق كافة القضايا المثارة ضدهم، في حالة عودتهم الى القطر خلال مدة نفاذ هذا القانون.

الموضوع: يعفى منتسبو الجيش وقوى الامن الداخلي والمدنيين الهاربين خارج القطر من جميع الجرائم التي ارتكبوها,يعفى منتسبو الجيش وقوى الامن الداخلي والمدنيين الهاربين من جميع العقوبات الاصلية والتبعية الصادرة بحقهم,يعفون من جميع العقوبات المنصوص عليها في القوانين العسكرية المترتبة على تغيبهم او هروبهم او تخلفهم او مخالفتهم,تغلق كافة القضايا المثارة ضدهم في حالة عودتهم الى القطر خلال مدة نفاذ هذا القانون