المادة 1
للملك ان يعلن العفو العام عن البارزانيين الذين اظهروا العصيان والتمرد نحو الدولة العراقية ورفعوا السلاح ضدها بين تاريخ 9 كانون الاول 1931 واخر شباط سنة 1933 باستثناء خليل خوشوي منهم فقط على ان للحكومة ان تامر باسكان من تجد ضرورة لتبعيده عن محله في اي محل كان داخل حدود العراق .
الموضوع: العفو العام عن البارزانيين,استثناء خليل خوشوي,تبعيد من يجد ضرورة,إعلان العفو من الملك,رفع السلاح ضد الدولة