المادة 70
اذا ارتكب الحدث بعد تسليمه لاحد ممن ذكر في المادة 67 جناية او جنحة خلال مدة التعهد يحكم على من تعهد بحسن سلوكه او سيرته بضمان لا يزيد على مائة دينار اذا كانت الجريمة المرتكبة جناية ولا تزيد على خمسين دينارا اذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة.
الموضوع: حكم التعهد بحسن السلوك,الضمان المالي للجريمة,الحدود المالية للضمان,تأثير الجريمة على التعهد