المادة 7

معرف المادة: 7

رقم المادة : 238

المادة 7 يشمل الاختصاص الاقليمي للعراق اراضي الجمهورية العراقية وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها وكذلك الاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش العراقي بالنسبة الى الجرائم التي تمس سلامة الجيش او مصالحه. وتخضع السفن والطائرات العراقية لاختصاص الجمهورية العراقية الاقليمي اينما وجدت.

الموضوع: الاختصاص الاقليمي للعراق,المياه الاقليمية,الفضاء الجوي,الاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش العراقي,السفن والطائرات العراقية