المادة 1

معرف المادة: 6969

رقم المادة : 161

المادة 1 يعفى جميع الاشخاص الذين قاموا بالحركة الوطنية المؤدية الى انقلاب 29 تشرين الاول 1936 من كافة التعقيبات والتعبات القانونية عن جميع الافعال الصادرة منهم مما لها مساس بالحركة المذكورة بصورة مباشرة او غير مباشرة مهما كان نوعها . وكذلك يعفى الذين اشتركوا مع هؤلاء الاشخاص باية كيفية كانت سواء اكان ذلك قبل تاريخ 29 تشرين الاول او بعده الى حين صدور هذا القانون .

الموضوع: اعفاء من التعقيبات القانونية,اعفاء من التعبات القانونية,اعفاء المشتركين في الحركة الوطنية,تأثير الحركة الوطنية على الأفعال القانونية,تاريخ سريان العفو