المادة 300 – 1 – لا يجوز للمدين ان يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.
2 – فاذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وقبل الدائن ان يستوفي الجزء المعترف به، لم يكن للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء.
الموضوع: عدم اجبار دائن به قبول وفاء جزئی,اجازه دائن به استیفای جزئی از دین متنازع